مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

27

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

التطهير ظاهرة لنا ، كما أشار إليه في الجواهر « 1 » . الجهة الثالثة : كفاية الصبّ مرّةً واحدة لا خلاف بين الفقهاء - كما في المعتبر « 2 » - في أنّه يكفي في التطهير من بول الصبيّ الذي لم يأكل صبّ الماء عليه مرّةً واحدة ، بل ادّعى في الناصريّات « 3 » والخلاف « 4 » الإجماع عليه . قال في المستند : هو « مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً » « 5 » . وحكى في الجواهر عن شرح المفاتيح أنّه قال : « أمّا إجزاء الصبّ في بول الصبيّ قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدّد ولا إلى العصر ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى أصالة البراءة والإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف - ما رواه الشيعة في كتب الإماميّة » « 6 » . وفي مصباح الفقيه : « يجزي ( الصبّ ) في بول الصبيّ مرّة واحدة ، كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب ، على ما استظهره بعض » « 7 » . واختاره في العروة ، وأضاف بأنّ المرّتان أحوط « 8 » . وبه قال

--> ( 1 ) جواهر الكلام 6 : 163 . ( 2 ) المعتبر 1 : 436 . ( 3 ) مسائل الناصريّات : 90 . ( 4 ) الخلاف 1 : 484 ، مسألة 229 . ( 5 ) مستند الشيعة 1 : 275 . ( 6 ) جواهر الكلام 6 : 188 . ( 7 ) مصباح الفقيه 8 : 158 . ( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 228 .